السيد الخوئي
264
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
( 754 ) فتاة تعرفت من خلال عملها على رجل كان عاطلًا عن العمل وأب لستة أطفال ، يدعي أنه مطلق في حين أن مطلقته تعيش معه بنفس الشقة بحجة أنها ترعى أطفالها . تقدم الرجل لخطبة الفتاة المذكورة عدة مرات ، ورفض أهلها ذلك ؛ للأسباب المذكورة وغيرها ، وبالاتفاق أملى عليها أن تكذب على أبيها ( كما اعترفا لاحقاً ) ، وتدعي أنها تمتعته وأنه عاشرها على أثر ذلك . وهذه الكذبة أجبرت الأب دون رضا منه على الموافقة وتم عقد النكاح ، ولعجزه عن تسليم الصداق أجل لمدة شهرين من تاريخ العقد ، وبعد التوقيع على العقد انكشفت الكذبة ، وتلافياً لرجوع الأب عن موافقتهما الآن يدعيان أنه في الليلة التالية لتوقيع العقد تسللت الفتاة من بيت أهلها ، حيث التقيا وحصل بينهما معاشرة زوجية ويصران على ذلك ، وقد تكون كذبة أخرى . أرجو الإفادة في ما يلي : ما حكم هذا العقد ، على ما فيه من كذب وخديعة ؟ وهل حصل زواج ؟ إذا كانت الفتاة صادقة في دعواها العقد على هذا الشاب والدخول بها فهي ثيب لا تحتاج إلى إجازة الأب في العقد الجديد ، وإن كانت كاذبة وإنما ادعت العقد والدخول لإرغام أبيها على الموافقة بالزواج من هذا الشاب ، فلا أثر لهذا الرضا من أبيها بالعقد ؛ لأنه رضا معلق على الدخول ، ولم يحصل . وليعلم أنه يعتبر إذن الأب في العقد على البكر على الأحوط وجوباً ، وإصرار الشاب على الأب أن لديه عقداً صحيحاً لا قيمة له إن كان العقد بدون رضا الأب ، واللَّه العالم . س ( 755 ) لمن الولاية والحضانة وإلى متى على الأولاد ، في العلاقة الزوجية بين مسلم ومسيحية في حال الطلاق في الغرب وفي البلاد الإسلامية ؟ وفي حالة وفاة الزوج ؟ وهل يؤخذ الأولاد قسراً من أمهم المسيحية لو توفي زوجها المسلم ؟ يؤخذ الأولاد من المسيحية واليهودية ، فلا يؤمن على دين الأولاد من هذه الأمهات ، واللَّه العالم .